Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 7 أفريل 2022.
يعفى السيد عبد العزيز سعد الله، الخبير العدلي في اختصاص الأكرية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 مرجع نظر الاستئناف بصفاقس، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟