قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 7 أفريل 2022.
يعفى السيد عبد العزيز سعد الله، الخبير العدلي في اختصاص الأكرية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 مرجع نظر الاستئناف بصفاقس، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد عبد العزيز سعد الله، الخبير العدلي في اختصاص الأكرية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 مرجع نظر الاستئناف بصفاقس، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون