أمر رئاسي عدد 423 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 423 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أفريل 2022.
يجدد منح السيدة نجوى مخلوف حرم غني، طبيب عام رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أوّل أكتوبر 2021.
يجدد منح السيدة نجوى مخلوف حرم غني، طبيب عام رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من أوّل أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون