Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 أفريل 2022.
تسمّى السيدة إيناس سعيدي حرم هادفي، مهندس رئيس، بصفة رئيس مصلحة مكلفة بالتنشيط والتواصل والاتصال بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التأقلم مع التغييرات المناخية بالمناطق الهشّة بولايات بنزرت والكاف وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟