أمر رئاسي عدد 383 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الجم من ولاية المهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 383 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الجم من ولاية المهدية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 مارس 1922 المتعلق بإحداث بلدية الجم،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 255 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الجم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الجم بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط - ظ - ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن-هــ - و- ي-أ1 - ب1- ت1- ث1- ج1- ح1- خ1- د1-ذ1- ر1-ز1-س1- أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة غرب دوار الفرجاني على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 650403، ص=3913829) ينطلق الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ب" الكائنة بمنطقة بحورة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بإحداثيات (س=652036، ص= 3913029).
- من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق الوطنية رقم 1 حتى النقطة "ت" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 1 مع طريق أولاد بريك بإحداثيات (س=652245، ص=3912494).
- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا طريق أولاد بريك حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى تقاطع طريق أولاد بريك مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=653254، ص=3913279)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ج" الكائنة بمنطقة بئر حسين على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 93 مع وادي الغدير الكبير بإحداثيات (س=655496، ص=3914593).
- من النقطة "ج" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا الطريق الرابطة بين الجم وبوهلال الجنوبية حتى النقطة "ح" الكائنة شمال الولي سيدي علي الباهي بإحداثيات (س=653869، ص=3916610).
- من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الشرق حتى النقطة "خ" الكائنة بمنطقة الزرلي على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 93 مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=655856، ص=3916419)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "د" الكائنة بمنطقة غميم على مستوى تقاطع السكة الحديدية الرابطة بين كركر والجم مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=656917، ص=3916483).
شرقا
- من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب متبعا السكة الحديدية الرابطة بين كركر والجم حتى النقطة "ذ" الكائنة بمنطقة بني ثابت على مستوى السكة الحديدية الرابطة بين كركر والجم بإحداثيات (س= 656918، ص= 3910811).
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ر" الكائنة بمنطقة بني ثابت على مستوى الطريق الرابطة بين الجم والعبابسة بإحداثيات (س=657146، ص= 3910631).
- من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ز" الكائنة بمنطقة حمادة الغرنوق على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=657069، ص= 3910096).
- من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "س" الكائنة بمنطقة بحيرة النعجة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 87 مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 658039، ص= 3908879).
ـ من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ش" الكائنة بمنطقة وادي الشرقي على مستوى مسلك القراقشية بإحداثيات (س= 657888، ص= 3907759).
- من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ص" الكائنة غرب خزان ماء وادي بوذيبة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الجم والعشابنة مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=658116، ص=3907126).
- من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ض" الكائنة بهنشير خدان خميس على مستوى الطريق الرابطة بين الجم وزالبة بإحداثيات (س=657597، ص=3906015).
- من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق الرابطة بين الجم وزالبة حتى النقطة "ط" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الجم وزالبة مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=661512، ص= 3904638)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ظ" الكائنة بهنشير صالح الجيلاني على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س= 662855، ص= 3902679).
جنوبا
- من النقطة "ظ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ع" الكائنة بمنطقة الألفية على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 662191، ص= 3901947)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "غ" الكائنة بمنطقة بير صالح على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 1 مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 655656، ص= 3897638).
- من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ف" الكائنة بمنطقة أولاد عمر على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين بير صالح والحجارة مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 650770، ص= 3899154)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الطريق الرابطة بين بير صالح والحجارة حتى النقطة "ق" الكائنة بحمادة حسن على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق الرابطة بين بير صالح والحجارة بإحداثيات (س= 649652، ص= 3899945).
- من النقطة "ق" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ك" الكائنة بدوار أولاد قمرة على مستوى الطريق الرابطة بين الجم والحجارة بإحداثيات (س=649190، ص= 3901150).
- من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الرابطة بين الجم والحجارة حتى النقطة "ل" الكائنة غرب مدرسة الحجارة منطقة أولاد يحي على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الجم والحجارة مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=648868، ص= 3900762).
- من النقطة "ل" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "م" الكائنة بمنطقة الصبط على مستوى الطريق الرابطة بين الحجارة والعيثة بإحداثيات (س= 648146، ص= 3902378).
- من النقطة "م" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الرابطة بين الحجارة والعيثة حتى النقطة "ن" الكائنة بهنشير فيض العلي على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الحجارة والعيثة مع مسلك القواسم بإحداثيات (س=647276، ص=3901799)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "هــ" الكائنة بهنشير المحصور على مستوى تقاطع الطريق الرابطة السواسي بوجربوع مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=645000، ص=3900594).
غربا
- من النقطة "هــ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق بوجربوعة حتى النقطة "و" الكائنة بمنطقة العقلة على مستوى تقاطع طريق السواسي مع طريق رياض بوهلال بإحداثيات (س=643872، ص=3905065).
- من النقطة "و" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ي" الكائنة بهنشير الشريف على ضفاف وادي قنطة بإحداثيات (س=644022، ص=3905463)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "أ1" الكائنة بمنطقة الحمارنية بإحداثيات (س=646821، ص=3906550).
- من النقطة "أ1" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ب1" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الزغابنة والجم مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=647048، ص=3906688)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ت1" الكائنة شرق منطقة العوايد على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=647956، ص=3908348).
- من النقطة "ت1" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ث1" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 87 مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=648187، ص=3909031).
- من النقطة "ث1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا الطريق الجهوية رقم 87 حتى النقطة "ج1" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 87 مع طريق المشالات بإحداثيات (س=647846، ص=3909207).
- من النقطة "ج1" ينعرج الحد نحو الشمال متبعا طريق المشالات حتى النقطة "ح1" الكائنة على مستوى طريق المشالات بإحداثيات (س=647897، ص=3909529).
- من النقطة "ح1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "خ1" الكائنة بهنشير المشالات على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=647436، ص=3910031).
- من النقطة "خ1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "د1" الكائنة غرب هنشير المشالات بإحداثيات (س=646905، ص=3910134).
- من النقطة "د1" ينعرج الحد نحو الشمال متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ذ1" الكائنة بهنشير الشعاب على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=646973، ص=3911425).
- من النقطة "ذ1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ر1" الكائنة جنوب مقبرة عايشة على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س= 648372، ص=3911580).
- من النقطة "ر1" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ز1" الكائنة بهنشير القتال بإحداثيات (س=648707، ص=3912650)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "س1" الكائنة على مستوى تقاطع طريق أولاد عون مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 649122، ص=3912893)
- من النقطة "س1" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية الجم في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 29 مارس 1922 المتعلق بإحداث بلدية الجم،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 255 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الجم،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الجم بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط - ظ - ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن-هــ - و- ي-أ1 - ب1- ت1- ث1- ج1- ح1- خ1- د1-ذ1- ر1-ز1-س1- أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة غرب دوار الفرجاني على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 650403، ص=3913829) ينطلق الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ب" الكائنة بمنطقة بحورة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بإحداثيات (س=652036، ص= 3913029).
- من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق الوطنية رقم 1 حتى النقطة "ت" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 1 مع طريق أولاد بريك بإحداثيات (س=652245، ص=3912494).
- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا طريق أولاد بريك حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى تقاطع طريق أولاد بريك مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=653254، ص=3913279)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ج" الكائنة بمنطقة بئر حسين على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 93 مع وادي الغدير الكبير بإحداثيات (س=655496، ص=3914593).
- من النقطة "ج" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا الطريق الرابطة بين الجم وبوهلال الجنوبية حتى النقطة "ح" الكائنة شمال الولي سيدي علي الباهي بإحداثيات (س=653869، ص=3916610).
- من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الشرق حتى النقطة "خ" الكائنة بمنطقة الزرلي على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 93 مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=655856، ص=3916419)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "د" الكائنة بمنطقة غميم على مستوى تقاطع السكة الحديدية الرابطة بين كركر والجم مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=656917، ص=3916483).
شرقا
- من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب متبعا السكة الحديدية الرابطة بين كركر والجم حتى النقطة "ذ" الكائنة بمنطقة بني ثابت على مستوى السكة الحديدية الرابطة بين كركر والجم بإحداثيات (س= 656918، ص= 3910811).
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ر" الكائنة بمنطقة بني ثابت على مستوى الطريق الرابطة بين الجم والعبابسة بإحداثيات (س=657146، ص= 3910631).
- من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ز" الكائنة بمنطقة حمادة الغرنوق على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=657069، ص= 3910096).
- من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "س" الكائنة بمنطقة بحيرة النعجة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 87 مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 658039، ص= 3908879).
ـ من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ش" الكائنة بمنطقة وادي الشرقي على مستوى مسلك القراقشية بإحداثيات (س= 657888، ص= 3907759).
- من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ص" الكائنة غرب خزان ماء وادي بوذيبة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الجم والعشابنة مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=658116، ص=3907126).
- من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ض" الكائنة بهنشير خدان خميس على مستوى الطريق الرابطة بين الجم وزالبة بإحداثيات (س=657597، ص=3906015).
- من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق الرابطة بين الجم وزالبة حتى النقطة "ط" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الجم وزالبة مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=661512، ص= 3904638)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ظ" الكائنة بهنشير صالح الجيلاني على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س= 662855، ص= 3902679).
جنوبا
- من النقطة "ظ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ع" الكائنة بمنطقة الألفية على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 662191، ص= 3901947)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "غ" الكائنة بمنطقة بير صالح على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 1 مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 655656، ص= 3897638).
- من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ف" الكائنة بمنطقة أولاد عمر على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين بير صالح والحجارة مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 650770، ص= 3899154)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الطريق الرابطة بين بير صالح والحجارة حتى النقطة "ق" الكائنة بحمادة حسن على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق الرابطة بين بير صالح والحجارة بإحداثيات (س= 649652، ص= 3899945).
- من النقطة "ق" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ك" الكائنة بدوار أولاد قمرة على مستوى الطريق الرابطة بين الجم والحجارة بإحداثيات (س=649190، ص= 3901150).
- من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الرابطة بين الجم والحجارة حتى النقطة "ل" الكائنة غرب مدرسة الحجارة منطقة أولاد يحي على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الجم والحجارة مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=648868، ص= 3900762).
- من النقطة "ل" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "م" الكائنة بمنطقة الصبط على مستوى الطريق الرابطة بين الحجارة والعيثة بإحداثيات (س= 648146، ص= 3902378).
- من النقطة "م" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الرابطة بين الحجارة والعيثة حتى النقطة "ن" الكائنة بهنشير فيض العلي على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الحجارة والعيثة مع مسلك القواسم بإحداثيات (س=647276، ص=3901799)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "هــ" الكائنة بهنشير المحصور على مستوى تقاطع الطريق الرابطة السواسي بوجربوع مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=645000، ص=3900594).
غربا
- من النقطة "هــ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق بوجربوعة حتى النقطة "و" الكائنة بمنطقة العقلة على مستوى تقاطع طريق السواسي مع طريق رياض بوهلال بإحداثيات (س=643872، ص=3905065).
- من النقطة "و" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ي" الكائنة بهنشير الشريف على ضفاف وادي قنطة بإحداثيات (س=644022، ص=3905463)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "أ1" الكائنة بمنطقة الحمارنية بإحداثيات (س=646821، ص=3906550).
- من النقطة "أ1" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ب1" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الزغابنة والجم مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=647048، ص=3906688)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ت1" الكائنة شرق منطقة العوايد على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=647956، ص=3908348).
- من النقطة "ت1" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ث1" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 87 مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=648187، ص=3909031).
- من النقطة "ث1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا الطريق الجهوية رقم 87 حتى النقطة "ج1" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 87 مع طريق المشالات بإحداثيات (س=647846، ص=3909207).
- من النقطة "ج1" ينعرج الحد نحو الشمال متبعا طريق المشالات حتى النقطة "ح1" الكائنة على مستوى طريق المشالات بإحداثيات (س=647897، ص=3909529).
- من النقطة "ح1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "خ1" الكائنة بهنشير المشالات على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=647436، ص=3910031).
- من النقطة "خ1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "د1" الكائنة غرب هنشير المشالات بإحداثيات (س=646905، ص=3910134).
- من النقطة "د1" ينعرج الحد نحو الشمال متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ذ1" الكائنة بهنشير الشعاب على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=646973، ص=3911425).
- من النقطة "ذ1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ر1" الكائنة جنوب مقبرة عايشة على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س= 648372، ص=3911580).
- من النقطة "ر1" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ز1" الكائنة بهنشير القتال بإحداثيات (س=648707، ص=3912650)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "س1" الكائنة على مستوى تقاطع طريق أولاد عون مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 649122، ص=3912893)
- من النقطة "س1" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية الجم في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون