قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 26 أفريل 2022 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 26 أفريل 2022 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عــدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عــدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عــدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عــدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عــدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عـدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عــدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــدد 220 لسنـة 2022 المؤرخ في 7 مارس 2022 المتعلق بتسمية السيد كمال الدين بن حسن، قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا لديوان وزيرة العدل ابتداء من 10 جانفي 2022.
قـررت ما يلــي:
الفصـل الأول ـ تطبيقا لأحكـام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمـر المشـار إليه أعـلاه عــدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفـويض للسيد كمال الدين بن حسن، رئيس ديوان وزيرة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التـونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 جانفي 2022.
تونس في 26 أفريل 2022.
وزيرة العدل
ليلى جفّال
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عــدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عــدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020،
وعلى الأمر عــدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عــدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عــدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عـدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عــدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــدد 220 لسنـة 2022 المؤرخ في 7 مارس 2022 المتعلق بتسمية السيد كمال الدين بن حسن، قاض من الرتبة الثالثة، رئيسا لديوان وزيرة العدل ابتداء من 10 جانفي 2022.
قـررت ما يلــي:
الفصـل الأول ـ تطبيقا لأحكـام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمـر المشـار إليه أعـلاه عــدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفـويض للسيد كمال الدين بن حسن، رئيس ديوان وزيرة العدل، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التـونسية ويجري العمل به ابتداء من 10 جانفي 2022.
تونس في 26 أفريل 2022.
وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون