قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022 يتعلق بتسمية اعضاء اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2022.
تتركب اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه رئيس
ـ المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة عضو
ـ المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة عضو
ـ المدير العام للجماعات العمومية المحلية بالوزارة المكلفة بالشؤون المحلية عضو
ـ المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية عضو
ـ العقيد رضا غنام : عن وزارة الدفاع الوطني عضو
ـ محمد رشاد كمون : عن وزارة الداخلية عضو
ـ لبنى الصويد : ممثلة عن وزارة المالية عضو
ـ محمد الناصر براهم : عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضو
ـ محمد بن سعيد : عن وزارة البيئة عضو
ـ رحاب الخماري : ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عضو
ـ جمال الدين رويس : عن وزارة التجهيز والإسكان عضو
ـ نزار المناعي : عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضو
ـ محمد اليحياوي : عن وزارة التشغيل والتكوين المهني عضو
ـ عادل بن رحومة : عن وزارة السياحة عضو
ـ رياض عبد النور : عن وزارة تكنولوجيات الاتصال عضو
ـ منال الجبالي : ممثلة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عضو
ـ خولة بحري : ممثلة عن المجلس الوطني للإحصاء عضو
ـ نادية الطويهري : ممثلة عن المعهد الوطني للإحصاء عضو
ـ عمر كلاعي : عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية عضو
ـ المدير العام للدراسات والتنمية الفلاحية بالوزارة المكلفة بالفلاحة عضو
ـ زهير الجندلي : عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عضو
ـ خالد العراك : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عضو
ـ عن الاتحاد العام التونسي للشغل عضو
ـ شهاب سلامة : عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عضو
ـ عز الدين بن مصطفى : عن النقابة التونسية للفلاحين عضو
ـ عمار ساسي : عن كونفدرالية مؤسسات المواطنة عضو
ـ إلياس جراية : عن مؤسسة التلفزة الوطنية عضو
ـ محمد البوزيدي : عن مؤسسة الإذاعة الوطنية عضو
ـ بشرى السلامي : ممثلة عن إذاعة موزاييك عضو
ـ عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء عضو
تتركب اللجنة الوطنية للتعداد العام للفلاحة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه رئيس
ـ المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة عضو
ـ المدير العام للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية برئاسة الحكومة عضو
ـ المدير العام للجماعات العمومية المحلية بالوزارة المكلفة بالشؤون المحلية عضو
ـ المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية عضو
ـ العقيد رضا غنام : عن وزارة الدفاع الوطني عضو
ـ محمد رشاد كمون : عن وزارة الداخلية عضو
ـ لبنى الصويد : ممثلة عن وزارة المالية عضو
ـ محمد الناصر براهم : عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضو
ـ محمد بن سعيد : عن وزارة البيئة عضو
ـ رحاب الخماري : ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عضو
ـ جمال الدين رويس : عن وزارة التجهيز والإسكان عضو
ـ نزار المناعي : عن وزارة الشؤون الاجتماعية عضو
ـ محمد اليحياوي : عن وزارة التشغيل والتكوين المهني عضو
ـ عادل بن رحومة : عن وزارة السياحة عضو
ـ رياض عبد النور : عن وزارة تكنولوجيات الاتصال عضو
ـ منال الجبالي : ممثلة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عضو
ـ خولة بحري : ممثلة عن المجلس الوطني للإحصاء عضو
ـ نادية الطويهري : ممثلة عن المعهد الوطني للإحصاء عضو
ـ عمر كلاعي : عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية عضو
ـ المدير العام للدراسات والتنمية الفلاحية بالوزارة المكلفة بالفلاحة عضو
ـ زهير الجندلي : عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد عضو
ـ خالد العراك : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عضو
ـ عن الاتحاد العام التونسي للشغل عضو
ـ شهاب سلامة : عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عضو
ـ عز الدين بن مصطفى : عن النقابة التونسية للفلاحين عضو
ـ عمار ساسي : عن كونفدرالية مؤسسات المواطنة عضو
ـ إلياس جراية : عن مؤسسة التلفزة الوطنية عضو
ـ محمد البوزيدي : عن مؤسسة الإذاعة الوطنية عضو
ـ بشرى السلامي : ممثلة عن إذاعة موزاييك عضو
ـ عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء عضو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون