قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أفريل 2022.
يسمّى السيد سالم بن سالمة، متصرف رئيس عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
يسمّى السيد سالم بن سالمة، متصرف رئيس عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون