قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 7 أفريل 2022.
يسمّى المتصرفون الرؤساء، الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
ـ نزار الخالدي،
ـ عبد اللطيف عباسي،
ـ نوال السلطاني.
يسمّى المتصرفون الرؤساء، الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التشغيل والتكوين المهني:
ـ نزار الخالدي،
ـ عبد اللطيف عباسي،
ـ نوال السلطاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون