قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 30 مارس 2022 يتعلق بعزل عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 30 مارس 2022.
يعزل السيد شكري مرزوقي، عدل الإشهاد بنفزة دائرة قضاء بباجة، من مهامه من أجل القوانين والمساس بشرف المهنة.
يعزل السيد شكري مرزوقي، عدل الإشهاد بنفزة دائرة قضاء بباجة، من مهامه من أجل القوانين والمساس بشرف المهنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون