Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 30 مارس 2022 يتعلق بعزل عدل إشهاد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 30 مارس 2022.
يعزل السيد شكري مرزوقي، عدل الإشهاد بنفزة دائرة قضاء بباجة، من مهامه من أجل القوانين والمساس بشرف المهنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟