أمر رئاسي عدد 379 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الحنشة من ولاية صفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 379 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الحنشة من ولاية صفاقس.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 243 لسنة 1975 المؤرخ في 25 أفريل 1975 المتعلق بإحداث بلدية الحنشة،
وعلى الأمر عدد 621 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بتوسيع منطقة بلدية الحنشة من ولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الحنشة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الحنشة بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج-ح- خ- د- ذ- ر-ز- س - ش- ص - ض - ط - ظ -ع- غ- ف- ق- ك- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) (X =645004.17 /3900579.67 Y =) بطريق معبد أين يتجه نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا على مسافة 2500 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الجنوب الشرقي متبعا طريقا حتى النقطة (ب) (X = 648925.95/ Y = 3899534.52).
من هنا يتبع الحد هذه الطريق نحو الشمال الشرقي بمسافة 800 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الشرقي بمسافة 1400 متر تقريبا مرورا بجسر على الطريق السيارة أ1 ثم نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ت) (X=650966.32/Y=3899465.64) على مستوى وادي الكرامق أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا، مرورا بالنقطة (ث) (X = 652367.39/ Y= 3898474.19)، وادي عجيل ثم يصل إلى الطريق الوطنية رقم 1 في النقطة (ج) (X = 655650.54 / Y = 3897629.18).
من النقطة (ج) يتبع الحد الطريق الوطنية رقم 1 نحو الشمال بمسافة 40 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا، مرورا بخط السكة الحديدية، نقطة الارتفاع 115 ثم بالنقطة (ح) (X = 657963.96 / Y = 3900171.72) بطريق معبد و الذي يتبعه نحو الجنوب الشرقي بمسافة 750 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا ثم مجرى مياه حتى وادي الروقة.
من هنا يتبع الحد وادي الروقة في اتجاه الشمال الغربي على مسافة 1200 متر تقريبا ثم يصل إلى النقطة (خ)
(X=659581.73/Y = 3901496.12) أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الشرق حتى نقطة الارتفاع 94 ثم يتبع مسلكا نحو الجنوب الشرقي على مسافة 200 متر تقريبا ثم نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (د) (X =661503.98/ 3904623.51 Y =) بطريق معبد.
شرقا:
من النقطة (د) يتبع الحد الطريق نحو الشرق على مسافة 1400 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا على مسافة 1000 متر تقريبا ثم خطا وهميا بنفس الاتجاه على مسافة 2200 متر تقريبا، مرورا بنقطة الارتفاع 94.
من هنا يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب مرورا بالقرب من نقطتي الارتفاع 88 و77 ثم يمر بغرب سيدي أحمد الروقي، أين يواصل اتباعه للمسلك في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 54 ثم بالنقطة (ذ) (X = 665137.32/ 3895484.25 Y =) بطريق معبد.
من النقطة (ذ) يواصل الحد إتباعه للمسلك بنفس الاتجاه مرورا بنقطة الارتفاع 36 أين يحيط بالجانب الشرقي لسبخة الجم و يصل إلى النقطة (ر) (X=665768.19/Y = 3889747.99) أين يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بغرب سيدي إبراهيم شطّي، ثم يمر بين سيدي بو عجالة وسيدي عبد الله الغريب ثم بشرق سيدي إمحمّد بو جمل ويعبر الطريق الجهوية رقم 119 ثم يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (ز) (X = 662438.71/ Y = 3883496.12).
من النقطة (ز) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي ويعبر وادي ساقية حلق الرزّا? ثم يصل إلى النقطة (س)
(X = 664204.96 / Y = 3880220.55).
جنوبا:
من النقطة (س) ينعطف الحد نحو الغرب متبعا خطا وهميا بمسافة 3000 متر تقريبا ثم يتبع مسلكا في اتجاه الشمال الغربي وصولا إلى الطريق الوطنية رقم 1 في النقطة (ش) (X = 659169.21 / Y = 3881168.48 ) والذي يتبعها في اتجاه الشمال بمسافة 500 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا حتى خط السكة الحديدية والذي يتبعه نحو الجنوب بمسافة 1200 متر تقريبا.
من هنا يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ص) (X = 656191.79 / Y = 3882389.90) على مستوى الطريق السيّارة أ1 والذي يتبعها في اتجاه الشمال الغربي قاطعا الطريق الجهوية رقم 119 ثم يصل إلى وادي أم صلاح والذي يتبعه في اتجاه الغرب حتى النقطة (ض) (X = 653564.05/ Y = 3885671.95).
من النقطة (ض) يتجه الحد نحو الجنوب متبعا مسلكا، مرورا بنقطة الارتفاع 90 ثم يصل إلى الطريق الجهوية رقم 119 والذي يتبعها في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة (ط) (X = 654226.88 /Y = 3883949.29) أين يتبع طريقا في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (ظ) (X = 653993.79 / Y = 3882667.37) ثم نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ع) (X= 655737.67 / Y = 3881372.79).
من هنا يتبع الحد خطا وهميا حتى النقطة (غ) (X = 655165.66/Y = 3880477.05) بطريق والذي يتبعه نحو الجنوب الغربي بمسافة 1000 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الشمال الغربي بمسافة 380 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (ف) (X=652889.72 /Y=3878874.33).
غربا:
من النقطة (ف) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 116 ثم بالنقطة (ق) (X = 649482.31 / Y = 3881835.56 ) بطريق والذي يتبعه في اتجاه الشمال الغربي مرورا بالطريق الجهوية رقم 116، نقاط الارتفاع 114، 116، 105، النقطة (ك)
(X = 647098.03/ Y = 3891006.69)، نقاط الارتفاع 81، 80، 115 بسيدي عبد الرحمان ثم بنقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية الحنشة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 243 لسنة 1975 المؤرخ في 25 أفريل 1975 المتعلق بإحداث بلدية الحنشة،
وعلى الأمر عدد 621 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بتوسيع منطقة بلدية الحنشة من ولاية صفاقس،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الحنشة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الحنشة بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج-ح- خ- د- ذ- ر-ز- س - ش- ص - ض - ط - ظ -ع- غ- ف- ق- ك- أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) (X =645004.17 /3900579.67 Y =) بطريق معبد أين يتجه نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا على مسافة 2500 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الجنوب الشرقي متبعا طريقا حتى النقطة (ب) (X = 648925.95/ Y = 3899534.52).
من هنا يتبع الحد هذه الطريق نحو الشمال الشرقي بمسافة 800 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الشرقي بمسافة 1400 متر تقريبا مرورا بجسر على الطريق السيارة أ1 ثم نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ت) (X=650966.32/Y=3899465.64) على مستوى وادي الكرامق أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا، مرورا بالنقطة (ث) (X = 652367.39/ Y= 3898474.19)، وادي عجيل ثم يصل إلى الطريق الوطنية رقم 1 في النقطة (ج) (X = 655650.54 / Y = 3897629.18).
من النقطة (ج) يتبع الحد الطريق الوطنية رقم 1 نحو الشمال بمسافة 40 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا، مرورا بخط السكة الحديدية، نقطة الارتفاع 115 ثم بالنقطة (ح) (X = 657963.96 / Y = 3900171.72) بطريق معبد و الذي يتبعه نحو الجنوب الشرقي بمسافة 750 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا ثم مجرى مياه حتى وادي الروقة.
من هنا يتبع الحد وادي الروقة في اتجاه الشمال الغربي على مسافة 1200 متر تقريبا ثم يصل إلى النقطة (خ)
(X=659581.73/Y = 3901496.12) أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الشرق حتى نقطة الارتفاع 94 ثم يتبع مسلكا نحو الجنوب الشرقي على مسافة 200 متر تقريبا ثم نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (د) (X =661503.98/ 3904623.51 Y =) بطريق معبد.
شرقا:
من النقطة (د) يتبع الحد الطريق نحو الشرق على مسافة 1400 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا على مسافة 1000 متر تقريبا ثم خطا وهميا بنفس الاتجاه على مسافة 2200 متر تقريبا، مرورا بنقطة الارتفاع 94.
من هنا يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب مرورا بالقرب من نقطتي الارتفاع 88 و77 ثم يمر بغرب سيدي أحمد الروقي، أين يواصل اتباعه للمسلك في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 54 ثم بالنقطة (ذ) (X = 665137.32/ 3895484.25 Y =) بطريق معبد.
من النقطة (ذ) يواصل الحد إتباعه للمسلك بنفس الاتجاه مرورا بنقطة الارتفاع 36 أين يحيط بالجانب الشرقي لسبخة الجم و يصل إلى النقطة (ر) (X=665768.19/Y = 3889747.99) أين يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بغرب سيدي إبراهيم شطّي، ثم يمر بين سيدي بو عجالة وسيدي عبد الله الغريب ثم بشرق سيدي إمحمّد بو جمل ويعبر الطريق الجهوية رقم 119 ثم يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (ز) (X = 662438.71/ Y = 3883496.12).
من النقطة (ز) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي ويعبر وادي ساقية حلق الرزّا? ثم يصل إلى النقطة (س)
(X = 664204.96 / Y = 3880220.55).
جنوبا:
من النقطة (س) ينعطف الحد نحو الغرب متبعا خطا وهميا بمسافة 3000 متر تقريبا ثم يتبع مسلكا في اتجاه الشمال الغربي وصولا إلى الطريق الوطنية رقم 1 في النقطة (ش) (X = 659169.21 / Y = 3881168.48 ) والذي يتبعها في اتجاه الشمال بمسافة 500 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا حتى خط السكة الحديدية والذي يتبعه نحو الجنوب بمسافة 1200 متر تقريبا.
من هنا يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ص) (X = 656191.79 / Y = 3882389.90) على مستوى الطريق السيّارة أ1 والذي يتبعها في اتجاه الشمال الغربي قاطعا الطريق الجهوية رقم 119 ثم يصل إلى وادي أم صلاح والذي يتبعه في اتجاه الغرب حتى النقطة (ض) (X = 653564.05/ Y = 3885671.95).
من النقطة (ض) يتجه الحد نحو الجنوب متبعا مسلكا، مرورا بنقطة الارتفاع 90 ثم يصل إلى الطريق الجهوية رقم 119 والذي يتبعها في اتجاه الشمال الشرقي حتى النقطة (ط) (X = 654226.88 /Y = 3883949.29) أين يتبع طريقا في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (ظ) (X = 653993.79 / Y = 3882667.37) ثم نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ع) (X= 655737.67 / Y = 3881372.79).
من هنا يتبع الحد خطا وهميا حتى النقطة (غ) (X = 655165.66/Y = 3880477.05) بطريق والذي يتبعه نحو الجنوب الغربي بمسافة 1000 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الشمال الغربي بمسافة 380 متر تقريبا ثم نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (ف) (X=652889.72 /Y=3878874.33).
غربا:
من النقطة (ف) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 116 ثم بالنقطة (ق) (X = 649482.31 / Y = 3881835.56 ) بطريق والذي يتبعه في اتجاه الشمال الغربي مرورا بالطريق الجهوية رقم 116، نقاط الارتفاع 114، 116، 105، النقطة (ك)
(X = 647098.03/ Y = 3891006.69)، نقاط الارتفاع 81، 80، 115 بسيدي عبد الرحمان ثم بنقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية الحنشة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون