قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال فلاحي يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال فلاحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أفريل 2022.
يسمّى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
محمد العنابي علوم الإنتاج النباتي والتربة والبيئة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 28 جوان 2021
محمد قويعة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
ماجدة الشريف المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
مديحة حاج عيّاد علوم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم 29 جوان 2021
هاجر عمّار المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
يسمّى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
محمد العنابي علوم الإنتاج النباتي والتربة والبيئة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 28 جوان 2021
محمد قويعة المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم
ماجدة الشريف المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس
مديحة حاج عيّاد علوم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية المعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم 29 جوان 2021
هاجر عمّار المدرسة العليا للفلاحة بمقرن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون