أمر رئاسي عدد 382 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية ملولش من ولاية المهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 382 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية ملولش من ولاية المهدية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 527 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية ملولش،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية ملولش،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة ملولش بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط - ظ - ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن-هــ- و-ي-أ1 - أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة بمنطقة بئر الرشارشة على مستوى تقاطع طريق أولاد جاب الله مع طريق أولاد عبد النبي بإحداثيات (س=678225، ص=3904400)، ينطلق الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق الرابطة بين ملولش وسيدي علوان حتى النقطة "ب" الكائنة شمال دوار أولاد عبد النبي بإحداثيات (س=678951، ص=3903024).
- من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الشرق في خط مستقيم حتى النقطة "ت" الكائنة بهنشير بيليس على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=680090، ص=3903091).
- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ث" الكائنة بهنشير بيليس على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=680754، ص= 3903565)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة "ج" الكائنة شرق هنشير بيليس على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=681225، ص= 3903933).
- من النقطة "ج" ينعرج الحد نحو الجنوب متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ح" الكائنة شمال منطقة مداس الطويل على مستوى تقاطع طريق سيدي علوان مع المسلك الفلاحي ملولش بإحداثيات (س=681274، ص=3901729)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "خ" الكائنة بمنطقة مداس الطويل على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الشابة والهنيات مع المسلك الفلاحي بإحداثيات (س=681472، ص= 3900865).
- من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا المسلك الفلاحي ملولش حتى النقطة "د" الكائنة بهنشير الصبايا بإحداثيات (س=683451، ص=3896464)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ذ" الكائنة جنوب دار علي السعفي بإحداثيات (س=684904، ص=3895889).
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ر" الكائنة بهنشير الغوادية بإحداثيات (س=685257، ص=3896020).
- من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ز" الكائنة بهنشير المجيدي بإحداثيات (س=685475، ص=3895506)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة "س" الكائنة بغابة ملولش بإحداثيات (س=686588، ص=3894512).
- من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي ثم نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ش" الكائنة بمنطقة حمادة القبر بإحداثيات (س=687407، ص=3894510).
- من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ص" الكائنة على مستوى تقاطع طريق سيدي عبد العزيز مع الطريق الجهوية رقم 82 بإحداثيات (س=688141، ص=3894029).
- من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الجهوية رقم 82 حتى النقطة "ض" بإحداثيات (س=688054، ص=3893976).
- من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ط" الكائنة شرق مجمع تربية جراد البحر بإحداثيات (س=689883، ص=3892574)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ظ" الكائنة على مستوى شاطئ البحر بإحداثيات (س=690118، ص=3892424).
شرقا
- من النقطة "ظ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا شاطئ البحر حتى النقطة "ع" الكائنة بمنطقة بطرية بإحداثيات
(س= 684227، ص=3884375).
جنوبا
- من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "غ" الكائنة بمنطقة أولاد كشلف بإحداثيات (س=682239 ، ص=3884747).
- من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ف" الكائنة بمنطقة أولاد كشلف على مستوى تقاطع طريق بطرية مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=682073، ص=3883979).
- من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق بطرية حتى النقطة "ق" الكائنة بمنطقة ضياط على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 82 مع طريق بطرية بإحداثيات (س=681089، ص=3884520).
- من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق الجهوية رقم 82 حتى النقطة "ك" الكائنة بمنطقة ضياط على مستوى تقاطع طريق سيدي عبد العزيز مع الطريق الجهوية رقم 82 بإحداثيات (س=681129، ص=3884594).
- من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق سيدي عبد العزيز حتى النقطة "ل" الكائنة بمنطقة المرادسة
على مستوى تقاطع طريق سيدي عبد العزيز مع طريق بن حميدة بإحداثيات (س=677571، ص=3886162)، ثم يواصل
الحد في نفس الإتجاه متبعا طريق بن حميدة حتى النقطة "م" الكائنة بمنطقة برابر على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=674868، ص=3889433).
غربا
- من النقطة "م" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ن" الكائنة شمال غرب خزان ماء العجانقة بإحداثيات (س=675543، ص=3890171).
- من النقطة "ن" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "هــ" الكائنة جنوب خزان ماء العجانقة على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=675755، ص=3890054).
- من النقطة "هــ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "و" الكائنة بمنطقة السعفات على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=676222، ص=3890754).
- من النقطة "و" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ي" الكائنة بهنشير بورمادة بإحداثيات (س=675011، ص=3892019)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "أ1" الكائنة بهنشير أولاد جاب الله على مستوى الطريق الرابطة بين أولاد جاب الله والعجانقة بإحداثيات (س=673107، ص=3894172).
- من النقطة "أ1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا طريق أولاد جاب الله حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية ملولش في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 527 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية ملولش،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية ملولش،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة ملولش بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط - ظ - ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن-هــ- و-ي-أ1 - أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة بمنطقة بئر الرشارشة على مستوى تقاطع طريق أولاد جاب الله مع طريق أولاد عبد النبي بإحداثيات (س=678225، ص=3904400)، ينطلق الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق الرابطة بين ملولش وسيدي علوان حتى النقطة "ب" الكائنة شمال دوار أولاد عبد النبي بإحداثيات (س=678951، ص=3903024).
- من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الشرق في خط مستقيم حتى النقطة "ت" الكائنة بهنشير بيليس على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=680090، ص=3903091).
- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ث" الكائنة بهنشير بيليس على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=680754، ص= 3903565)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة "ج" الكائنة شرق هنشير بيليس على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=681225، ص= 3903933).
- من النقطة "ج" ينعرج الحد نحو الجنوب متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ح" الكائنة شمال منطقة مداس الطويل على مستوى تقاطع طريق سيدي علوان مع المسلك الفلاحي ملولش بإحداثيات (س=681274، ص=3901729)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "خ" الكائنة بمنطقة مداس الطويل على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الشابة والهنيات مع المسلك الفلاحي بإحداثيات (س=681472، ص= 3900865).
- من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا المسلك الفلاحي ملولش حتى النقطة "د" الكائنة بهنشير الصبايا بإحداثيات (س=683451، ص=3896464)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ذ" الكائنة جنوب دار علي السعفي بإحداثيات (س=684904، ص=3895889).
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ر" الكائنة بهنشير الغوادية بإحداثيات (س=685257، ص=3896020).
- من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ز" الكائنة بهنشير المجيدي بإحداثيات (س=685475، ص=3895506)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه حتى النقطة "س" الكائنة بغابة ملولش بإحداثيات (س=686588، ص=3894512).
- من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي ثم نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ش" الكائنة بمنطقة حمادة القبر بإحداثيات (س=687407، ص=3894510).
- من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ص" الكائنة على مستوى تقاطع طريق سيدي عبد العزيز مع الطريق الجهوية رقم 82 بإحداثيات (س=688141، ص=3894029).
- من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الجهوية رقم 82 حتى النقطة "ض" بإحداثيات (س=688054، ص=3893976).
- من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ط" الكائنة شرق مجمع تربية جراد البحر بإحداثيات (س=689883، ص=3892574)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "ظ" الكائنة على مستوى شاطئ البحر بإحداثيات (س=690118، ص=3892424).
شرقا
- من النقطة "ظ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا شاطئ البحر حتى النقطة "ع" الكائنة بمنطقة بطرية بإحداثيات
(س= 684227، ص=3884375).
جنوبا
- من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "غ" الكائنة بمنطقة أولاد كشلف بإحداثيات (س=682239 ، ص=3884747).
- من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ف" الكائنة بمنطقة أولاد كشلف على مستوى تقاطع طريق بطرية مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=682073، ص=3883979).
- من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق بطرية حتى النقطة "ق" الكائنة بمنطقة ضياط على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 82 مع طريق بطرية بإحداثيات (س=681089، ص=3884520).
- من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق الجهوية رقم 82 حتى النقطة "ك" الكائنة بمنطقة ضياط على مستوى تقاطع طريق سيدي عبد العزيز مع الطريق الجهوية رقم 82 بإحداثيات (س=681129، ص=3884594).
- من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا طريق سيدي عبد العزيز حتى النقطة "ل" الكائنة بمنطقة المرادسة
على مستوى تقاطع طريق سيدي عبد العزيز مع طريق بن حميدة بإحداثيات (س=677571، ص=3886162)، ثم يواصل
الحد في نفس الإتجاه متبعا طريق بن حميدة حتى النقطة "م" الكائنة بمنطقة برابر على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=674868، ص=3889433).
غربا
- من النقطة "م" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ن" الكائنة شمال غرب خزان ماء العجانقة بإحداثيات (س=675543، ص=3890171).
- من النقطة "ن" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "هــ" الكائنة جنوب خزان ماء العجانقة على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=675755، ص=3890054).
- من النقطة "هــ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "و" الكائنة بمنطقة السعفات على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=676222، ص=3890754).
- من النقطة "و" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ي" الكائنة بهنشير بورمادة بإحداثيات (س=675011، ص=3892019)، ثم يواصل الحد في نفس الإتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "أ1" الكائنة بهنشير أولاد جاب الله على مستوى الطريق الرابطة بين أولاد جاب الله والعجانقة بإحداثيات (س=673107، ص=3894172).
- من النقطة "أ1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا طريق أولاد جاب الله حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية ملولش في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون