قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 أفريل 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 أفريل 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للآنسة حنان جوّادي، مهندس أول، المكلفة بمهام كاهية مدير الدراسات العقارية والزراعية بإدارة الدراسات والتهيآت العقارية والزراعية التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للآنسة حنان جوّادي، مهندس أول، المكلفة بمهام كاهية مدير الدراسات العقارية والزراعية بإدارة الدراسات والتهيآت العقارية والزراعية التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون