أمر رئاسي عدد 381 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الحكائمة من ولاية المهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 381 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الحكائمة من ولاية المهدية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الحكائمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الحكائمة بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش-ص- ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن-هــ- و- ي- أ1- ب1- ت1- أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة بمنطقة الشرف على مستوى تقاطع طريق الحكايمة الغربية مع الطريق الجهوية رقم 95 بإحداثيات (س=667539، ص=3927758)، ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ب" الكائنة غرب دار عناية على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=668395، ص=3928392).
- من النقطة "ب" ينعرج الحد جنوبا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ت" الكائنة غرب دار عناية على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=668426، ص=3928263).
- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق الرابطة بين الشراحيل والجواودة بإحداثيات (س=668979، ص=3928510).
- من النقطة "ث" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ج" الكائنة بمنطقة الطرابلسية على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=669412، ص=3928833)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ح" الكائنة بمنطقة الطرابلسية 2 على مستوى حمادة دار الحضيرة بإحداثيات (س=669739، ص=3929293).
- من النقطة "ح" ينعرج الحد شرقا حتى النقطة "خ" الكائنة بمنطقة الطرابلسية 2 على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=670126، ص=3929280).
- من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "د" الكائنة بهنشير أولاد الجمار على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=670736، ص=3929828).
- من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ذ" الكائنة بهنشير أولاد الجمار على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=670774، ص=3929765).
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ر" الكائنة بمنطقة أولاد الكشور على مستوى الطريق الرابطة بين الحكايمة وسيدي بنور بإحداثيات (س=672051، ص=3930238).
- من النقطة "ر" ينعرج الحد شرقا حتى النقطة "ز" الكائنة بمنطقة أولاد الصغير على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الكرارشة وسيدي بنور مع المسلك الفلاحي أولاد التومي بإحداثيات (س=674028، ص=3930391).
- من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا المسلك الفلاحي أولاد التومي حتى النقطة "س" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 90 مع المسلك الفلاحي أولاد التومي بإحداثيات (س=674499، ص=3930660).
- من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق الجهوية رقم 90 حتى النقطة "ش" الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 90 بإحداثيات (س=675968، ص=3928491).
- من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ص" الكائنة على مستوى تقاطع شعبة النجايل مع طريق الرابطة بين الزقم وأولاد سعد الله بإحداثيات (س= 676789، ص= 3928890).
- من النقطة "ص" ينعرج الحد شرقا متبعا شعبة النجايل حتى النقطة "ض" الكائنة بمنطقة الزقم على مستوى شعبة النجايل بإحداثيات (س=677504، ص=3928864).
شرقا
- من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ط" الكائنة بهنشير مسرب الزرابة على مستوى الطريق الجهوية رقم 96 بإحداثيات (س=678389، ص=3927684)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ظ" الكائنة على مستوى تقاطع طريق الماء مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=678858، ص=3926478).
- من النقطة "ظ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا طريق الماء حتى النقطة "ع" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 90 مع طريق الماء بإحداثيات (س=677741، ص=3925813)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "غ" الكائنة بمنطقة المساكنية بإحداثيات (س=675854، ص=3923981).
جنوبا
- من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ف" الكائنة على مستوى الطريق الرابطة بين أولاد صالح والسعد بإحداثيات (س=675133، ص=3924245).
- من النقطة "ف" ينعرج الحد غربا حتى النقطة "ق" الكائنة بمنطقة النفايض على مستوى الطريق المحلية رقم 860 بإحداثيات (س=672921، ص=3924369).
- من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ك" الكائنة بمنطقة الظهر على مستوى الطريق الرابطة بين أولاد صالح وأولاد الذوادي بإحداثيات (س=672072، ص=3922629).
- من النقطة "ك" ينعرج الحد غربا متبعا الطريق الرابطة بين أولاد صالح وأولاد الذوادي حتى النقطة "ل" الكائنة بمنطقة الظهر بإحداثيات (س=671247، ص=3922638).
- من النقطة "ل" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "م" الكائنة بمنطقة الظهر على مستوى تقاطع وادي قلات مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=670897، ص=3922434).
- من النقطة "م" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي قلات حتى النقطة "ن" الكائنة بهنشير بوشيبة على مستوى تقاطع وادي قلات مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=668889، ص=3921578)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي قلات حتى النقطة "هــ" الكائنة بهنشير البريصة على مستوى تقاطع وادي قلات مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=667948، ص=3920536).
غربا
- من النقطة "هــ" ينعرج الحد شمالا متبعا مسلك فلاحي حتى النقطة "و" الكائنة بهنشير البريصة على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=667855، ص=3921808).
- من النقطة "و" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ي" الكائنة بهنشير الشلايفية بإحداثيات (س=666641، ص=3922155) ثم ينعرج الحد غربا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "أ1" بإحداثيات (س=666369، ص=3922150).
- من النقطة "أ1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ب1" الكائنة بهنشير الشلالفية على مستوى الطريق الجهوية رقم 96 بإحداثيات (س=666322، ص=3922263).
- من النقطة "ب1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ت1" الكائنة بمنطقة أولاد صيود على مستوى الطريق الجهوية رقم 95 بإحداثيات (س=667382، ص=3927186).
- من النقطة "ت1" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الطريق الجهوية رقم 95 حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية الحكائمة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الحكائمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الحكائمة بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش-ص- ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن-هــ- و- ي- أ1- ب1- ت1- أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمالا
- من النقطة "أ" الكائنة بمنطقة الشرف على مستوى تقاطع طريق الحكايمة الغربية مع الطريق الجهوية رقم 95 بإحداثيات (س=667539، ص=3927758)، ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ب" الكائنة غرب دار عناية على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=668395، ص=3928392).
- من النقطة "ب" ينعرج الحد جنوبا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ت" الكائنة غرب دار عناية على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=668426، ص=3928263).
- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق الرابطة بين الشراحيل والجواودة بإحداثيات (س=668979، ص=3928510).
- من النقطة "ث" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ج" الكائنة بمنطقة الطرابلسية على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=669412، ص=3928833)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ح" الكائنة بمنطقة الطرابلسية 2 على مستوى حمادة دار الحضيرة بإحداثيات (س=669739، ص=3929293).
- من النقطة "ح" ينعرج الحد شرقا حتى النقطة "خ" الكائنة بمنطقة الطرابلسية 2 على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=670126، ص=3929280).
- من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "د" الكائنة بهنشير أولاد الجمار على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=670736، ص=3929828).
- من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ذ" الكائنة بهنشير أولاد الجمار على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=670774، ص=3929765).
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ر" الكائنة بمنطقة أولاد الكشور على مستوى الطريق الرابطة بين الحكايمة وسيدي بنور بإحداثيات (س=672051، ص=3930238).
- من النقطة "ر" ينعرج الحد شرقا حتى النقطة "ز" الكائنة بمنطقة أولاد الصغير على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الكرارشة وسيدي بنور مع المسلك الفلاحي أولاد التومي بإحداثيات (س=674028، ص=3930391).
- من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا المسلك الفلاحي أولاد التومي حتى النقطة "س" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 90 مع المسلك الفلاحي أولاد التومي بإحداثيات (س=674499، ص=3930660).
- من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق الجهوية رقم 90 حتى النقطة "ش" الكائنة على مستوى الطريق الجهوية رقم 90 بإحداثيات (س=675968، ص=3928491).
- من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ص" الكائنة على مستوى تقاطع شعبة النجايل مع طريق الرابطة بين الزقم وأولاد سعد الله بإحداثيات (س= 676789، ص= 3928890).
- من النقطة "ص" ينعرج الحد شرقا متبعا شعبة النجايل حتى النقطة "ض" الكائنة بمنطقة الزقم على مستوى شعبة النجايل بإحداثيات (س=677504، ص=3928864).
شرقا
- من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ط" الكائنة بهنشير مسرب الزرابة على مستوى الطريق الجهوية رقم 96 بإحداثيات (س=678389، ص=3927684)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ظ" الكائنة على مستوى تقاطع طريق الماء مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=678858، ص=3926478).
- من النقطة "ظ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا طريق الماء حتى النقطة "ع" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 90 مع طريق الماء بإحداثيات (س=677741، ص=3925813)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "غ" الكائنة بمنطقة المساكنية بإحداثيات (س=675854، ص=3923981).
جنوبا
- من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ف" الكائنة على مستوى الطريق الرابطة بين أولاد صالح والسعد بإحداثيات (س=675133، ص=3924245).
- من النقطة "ف" ينعرج الحد غربا حتى النقطة "ق" الكائنة بمنطقة النفايض على مستوى الطريق المحلية رقم 860 بإحداثيات (س=672921، ص=3924369).
- من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ك" الكائنة بمنطقة الظهر على مستوى الطريق الرابطة بين أولاد صالح وأولاد الذوادي بإحداثيات (س=672072، ص=3922629).
- من النقطة "ك" ينعرج الحد غربا متبعا الطريق الرابطة بين أولاد صالح وأولاد الذوادي حتى النقطة "ل" الكائنة بمنطقة الظهر بإحداثيات (س=671247، ص=3922638).
- من النقطة "ل" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "م" الكائنة بمنطقة الظهر على مستوى تقاطع وادي قلات مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=670897، ص=3922434).
- من النقطة "م" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي قلات حتى النقطة "ن" الكائنة بهنشير بوشيبة على مستوى تقاطع وادي قلات مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=668889، ص=3921578)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي قلات حتى النقطة "هــ" الكائنة بهنشير البريصة على مستوى تقاطع وادي قلات مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=667948، ص=3920536).
غربا
- من النقطة "هــ" ينعرج الحد شمالا متبعا مسلك فلاحي حتى النقطة "و" الكائنة بهنشير البريصة على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=667855، ص=3921808).
- من النقطة "و" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ي" الكائنة بهنشير الشلايفية بإحداثيات (س=666641، ص=3922155) ثم ينعرج الحد غربا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "أ1" بإحداثيات (س=666369، ص=3922150).
- من النقطة "أ1" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ب1" الكائنة بهنشير الشلالفية على مستوى الطريق الجهوية رقم 96 بإحداثيات (س=666322، ص=3922263).
- من النقطة "ب1" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ت1" الكائنة بمنطقة أولاد صيود على مستوى الطريق الجهوية رقم 95 بإحداثيات (س=667382، ص=3927186).
- من النقطة "ت1" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الطريق الجهوية رقم 95 حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية الحكائمة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون