أمر رئاسي عدد 378 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية منزل شاكر من ولاية صفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 378 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية منزل شاكر من ولاية صفاقس.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1985 المؤرخ في 6 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية منزل شاكر،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية منزل شاكر،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة منزل شاكر بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج-ح- خ- د- ذ- ر-ز- س - ش- ص - ض - ط - ظ -ع- غ- ف- ق- ك- ل -أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمالا:
- ينطلق الحد من النقطة (أ) (X = 604733.96/Y= 3888389.43) متبعا خطا وهميا في اتجاه الشمال الشرقي حتى نقطة الارتفاع 145 أين ينعطف نحو الشرق حتى النقطة (ب) (X = 611920.13/ Y = 3890285.29).
- من النقطة (ب) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي مرورا بوادي الصقة في نقطة الارتفاع 168 ثم يعبر الطريق الجهوية رقم 96 ويتبع مسلكا بنفس الاتجاه مرورا بنقاط الارتفاع 223، 240 بالعلامة و218 أين يتبع مسلكا نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ت)
(X =620229.99/Y = 3889245.88) ثم ينعطف نحو الجنوب الشرقي قاطعا الطريق الجهوية رقم 81 في نقطة الارتفاع 162.
ـ من هنا يواصل الحد بنفس الاتجاه مرورا بنقاط الارتفاع 161، 156، 146 بكدية أحمد الرصيفة ثم يمر بالنقطة (ث)
(X = 625616.41 / Y = 3886995.30).
شرقا:
- من النقطة (ث) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب حتى نقطة الارتفاع 106 على مستوى وادي العقير والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الشرقي بمسافة كيلومتر تقريبا ثم يتبع مسلكا بنفس الاتجاه وصولا إلى الطريق الجهوية رقم 81 والذي يتبعها على مسافة 3 كيلومتر تقريبا ثم يتجه نحو الشمال الشرقي، عابرا شط الحمرونية أين يصل إلى النقطة (ج) ( X = 632828.71/ Y = 3884893.51) بمسلك.
- من النقطة (ج) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بشط التبق بنقطة الارتفاع 66، النقطة (ح)
(X = 635034.75 / Y = 3882325.55) ثم يصل إلى الطريق الجهوية رقم 81 و الذي يتبعها في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 102، مفترق طرقات في النقطة (خ) (X = 639059.70 / Y = 3878037.85)، ثم بنقاط الارتفاع 93، 96، 103، 119، 133، 155، 147، 124، 119، 115، 111، 106 ثم بالنقطة (د) (X = 649337.41 / Y = 3863542.73).
- من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا، مرورا بوادي الطاوس، النقطة (ذ) (X=647641.31/Y = 3861981.84) بطريق معبد، النقطة (ر) (X=646669.02/Y=3860395.29) ثم يصل إلى النقطة (ز) (X =645283.01 /Y = 3859418.51) بطريق والذي يتبعه نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (س) (X = 646354.56 / 3858164.42 Y =) أين ينعطف نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا حتى النقطة (ش) (X = 644445.86 /3856520.50 Y =) بالطريق الوطنية رقم 13 والذي يتبعها حتى النقطة (ص) (X = 645793.29 / Y = 3855167.52).
جنوبا:
ـ من النقطة (ص) يتبع الحد ساقية الشكايمة في اتجاه الجنوب الغربي وصولا إلى النقطة (ض) (X=644437.98/3853541.25 Y = ) بمسلك والذي يتبعه في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 123، 126، 129، 145، 149، 150، 150، 146، 122، 132، 134، 136، 130، 137، 145، 149، 134، 137، ثم النقطة (ط) (X = 620940.44 / Y = 3861667.61).
- من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا مرورا بنقطة الارتفاع 185 بسيدي ناصر ثم بالنقطة (ظ) (X=617616.92/ Y = 3856707.37 ) أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي بمسافة 350 متر تقريبا ثم يواصل في اتجاه الجنوب الغربي أين يصل إلى طريق معبد والذي يتبعه بنفس الاتجاه حتى النقطة (ع) (X = 616348.44 / Y = 3855013.04).
- من النقطة (ع) يتبع الحد خطا وهميا مرورا بنقاط الارتفاع 195، 211، 233، 234، 215، ثم يعبر وادي سيدي عبد الله ويمر بنقاط الارتفاع 232، 251، 255 بجبل شبكة ثم بالنقطة (غ) (X = 605866.90 / Y = 3855130.62) على طريق معبد.
غربا:
- من النقطة (غ) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 200 و215 ثم يعبر وادي الرحبة ويمر بنقاط الارتفاع 158، 143، 140 و143 أين ينعطف نحو الشمال الشرقي متبعا خطا وهميا، مرورا بنقطة الارتفاع 167 ثم بالنقطة (ف)
(X =601260.40/Y= 3871106.50) بمسلك.
ـ من هنا يتبع الحد المسلك في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ق) (X = 597014.63 / Y = 3873469.57) على الطريق الوطنية رقم 2 والذي يتبعها نحو الشمال مرورا بنقطة تقاطعها مع الطريق الوطنية رقم 13 (نقطة ارتفاع 171) ثم بالنقطة (ك)
(X = 595864.78 / Y = 3878381.11).
- من النقطة (ك) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 193، 199، 211 ثم يعبر وادي البطوم ويواصل طريقه بنفس الاتجاه متبعا مسلكا، مرورا بنقطة الارتفاع 202، النقطة (ل) (X = 600125.77 / Y = 3882808.27)، نقاط الارتفاع 201، 211، 212، 209 ثم نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية منزل شاكر في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1985 المؤرخ في 6 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية منزل شاكر،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية منزل شاكر،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة منزل شاكر بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج-ح- خ- د- ذ- ر-ز- س - ش- ص - ض - ط - ظ -ع- غ- ف- ق- ك- ل -أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمالا:
- ينطلق الحد من النقطة (أ) (X = 604733.96/Y= 3888389.43) متبعا خطا وهميا في اتجاه الشمال الشرقي حتى نقطة الارتفاع 145 أين ينعطف نحو الشرق حتى النقطة (ب) (X = 611920.13/ Y = 3890285.29).
- من النقطة (ب) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي مرورا بوادي الصقة في نقطة الارتفاع 168 ثم يعبر الطريق الجهوية رقم 96 ويتبع مسلكا بنفس الاتجاه مرورا بنقاط الارتفاع 223، 240 بالعلامة و218 أين يتبع مسلكا نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ت)
(X =620229.99/Y = 3889245.88) ثم ينعطف نحو الجنوب الشرقي قاطعا الطريق الجهوية رقم 81 في نقطة الارتفاع 162.
ـ من هنا يواصل الحد بنفس الاتجاه مرورا بنقاط الارتفاع 161، 156، 146 بكدية أحمد الرصيفة ثم يمر بالنقطة (ث)
(X = 625616.41 / Y = 3886995.30).
شرقا:
- من النقطة (ث) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب حتى نقطة الارتفاع 106 على مستوى وادي العقير والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الشرقي بمسافة كيلومتر تقريبا ثم يتبع مسلكا بنفس الاتجاه وصولا إلى الطريق الجهوية رقم 81 والذي يتبعها على مسافة 3 كيلومتر تقريبا ثم يتجه نحو الشمال الشرقي، عابرا شط الحمرونية أين يصل إلى النقطة (ج) ( X = 632828.71/ Y = 3884893.51) بمسلك.
- من النقطة (ج) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بشط التبق بنقطة الارتفاع 66، النقطة (ح)
(X = 635034.75 / Y = 3882325.55) ثم يصل إلى الطريق الجهوية رقم 81 و الذي يتبعها في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بنقطة الارتفاع 102، مفترق طرقات في النقطة (خ) (X = 639059.70 / Y = 3878037.85)، ثم بنقاط الارتفاع 93، 96، 103، 119، 133، 155، 147، 124، 119، 115، 111، 106 ثم بالنقطة (د) (X = 649337.41 / Y = 3863542.73).
- من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا، مرورا بوادي الطاوس، النقطة (ذ) (X=647641.31/Y = 3861981.84) بطريق معبد، النقطة (ر) (X=646669.02/Y=3860395.29) ثم يصل إلى النقطة (ز) (X =645283.01 /Y = 3859418.51) بطريق والذي يتبعه نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (س) (X = 646354.56 / 3858164.42 Y =) أين ينعطف نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا حتى النقطة (ش) (X = 644445.86 /3856520.50 Y =) بالطريق الوطنية رقم 13 والذي يتبعها حتى النقطة (ص) (X = 645793.29 / Y = 3855167.52).
جنوبا:
ـ من النقطة (ص) يتبع الحد ساقية الشكايمة في اتجاه الجنوب الغربي وصولا إلى النقطة (ض) (X=644437.98/3853541.25 Y = ) بمسلك والذي يتبعه في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 123، 126، 129، 145، 149، 150، 150، 146، 122، 132، 134، 136، 130، 137، 145، 149، 134، 137، ثم النقطة (ط) (X = 620940.44 / Y = 3861667.61).
- من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا مرورا بنقطة الارتفاع 185 بسيدي ناصر ثم بالنقطة (ظ) (X=617616.92/ Y = 3856707.37 ) أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي بمسافة 350 متر تقريبا ثم يواصل في اتجاه الجنوب الغربي أين يصل إلى طريق معبد والذي يتبعه بنفس الاتجاه حتى النقطة (ع) (X = 616348.44 / Y = 3855013.04).
- من النقطة (ع) يتبع الحد خطا وهميا مرورا بنقاط الارتفاع 195، 211، 233، 234، 215، ثم يعبر وادي سيدي عبد الله ويمر بنقاط الارتفاع 232، 251، 255 بجبل شبكة ثم بالنقطة (غ) (X = 605866.90 / Y = 3855130.62) على طريق معبد.
غربا:
- من النقطة (غ) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 200 و215 ثم يعبر وادي الرحبة ويمر بنقاط الارتفاع 158، 143، 140 و143 أين ينعطف نحو الشمال الشرقي متبعا خطا وهميا، مرورا بنقطة الارتفاع 167 ثم بالنقطة (ف)
(X =601260.40/Y= 3871106.50) بمسلك.
ـ من هنا يتبع الحد المسلك في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ق) (X = 597014.63 / Y = 3873469.57) على الطريق الوطنية رقم 2 والذي يتبعها نحو الشمال مرورا بنقطة تقاطعها مع الطريق الوطنية رقم 13 (نقطة ارتفاع 171) ثم بالنقطة (ك)
(X = 595864.78 / Y = 3878381.11).
- من النقطة (ك) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 193، 199، 211 ثم يعبر وادي البطوم ويواصل طريقه بنفس الاتجاه متبعا مسلكا، مرورا بنقطة الارتفاع 202، النقطة (ل) (X = 600125.77 / Y = 3882808.27)، نقاط الارتفاع 201، 211، 212، 209 ثم نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية منزل شاكر في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون