قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 أفريل 2022 يتعلق بقبول استقالة عدل منفذ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 12 أفريل 2022.
تقبل استقالة السيد قبيل الورزلي، العدل المنفذ بسوسة دائرة قضاء الاستئناف بها، لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
تقبل استقالة السيد قبيل الورزلي، العدل المنفذ بسوسة دائرة قضاء الاستئناف بها، لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون