Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 380 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية زالبة من ولاية المهدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 380 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية زالبة من ولاية المهدية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية زالبة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة زالبة بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش-ص- ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمالا:
- من النقطة "أ" الكائنة بمنطقة أولاد بوسبتة الفرش على مستوى مسلك الرممين بإحداثيات (س=664894، ص= 3908327) ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ب" الكائنة شمال منطقة أولاد القراصي على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=666531، ص= 3908705) ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ت" الكائنة بمنطقة أولاد القراصي على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س= 5 66707، ص= 4639091).
- من النقطة "ت" ينعرج الحد في إتجاه الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ث" الكائنة بهنشير حمد على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=666084، ص= 3910442).
- من النقطة "ث" ينعرج الحد في إتجاه الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ج" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين زردة والسعادة مع الطريق الرابطة بين التلالسة ووادي باجة بإحداثيات (س=666885، ص=3910942).
- من النقطة "ج" ينعرج الحد في إتجاه الشرق متبعا الطريق الرابطة بين التلالسة ووادي باجة حتى النقطة "ح" الكائنة بمنطقة الخشة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين سيدي علوان والتلالسة مع الطريق الرابطة بين وادي باجة والتلالسة بإحداثيات (س=668816، ص=3911203)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "خ" الكائنة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق الرابطة بين سيدي علوان والتلالسة بإحداثيات (س= 671139، ص= 3910953).
- من النقطة "خ" ينعرج الحد في إتجاه الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "د" الكائنة بمنطقة المصينع على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=674037، ص=3910530)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ذ" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين سيدي علوان وزردة مع الطريق الرابطة بين البرادعة وزردة بإحداثيات (س= 675308، ص= 3910084).
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد في إتجاه الشرق متبعا الطريق الرابطة بين البرادعة وزردة حتى النقطة "ر" الكائنة غرب بير ترجقة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين البرادعة وزردة مع الطريق الرابطة بين ملولش وسيدي علوان بإحداثيات (س=676925، ص= 3910107).
شرقا
- من النقطة "ر" ينعرج الحد في إتجاه الجنوب متبعا الطريق الرابطة بين ملولش وسيدي علوان حتى النقطة "ز" الكائنة بالمنطقة السقوية غابة زردة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين ملولش وسيدي علوان مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=677096، ص= 3907316).
- من النقطة "ز" ينعرج الحد في إتجاه الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "س" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين ملولش والجم مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 675513، ص= 3903363).
- من النقطة "س" ينعرج الحد في إتجاه الجنوب الشرقي متبعا الطريق الرابطة بين ملولش والجم حتى النقطة "ش" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين ملولش والجم مع طريق أولاد جاب الله بإحداثيات (س= 676669، ص= 3901920).
- من النقطة "ش" ينعرج الحد في إتجاه الجنوب الغربي متبعا طريق أولاد جاب الله حتى النقطة "ص" الكائنة على مستوى تقاطع طريق أولاد جاب الله مع طريق المجادبة بإحداثيات (س= 672507، ص= 3892953).
جنوبا
- من النقطة "ص" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا طريق المجادبة حتى النقطة "ض" الكائنة على مستوى تقاطع طريق المجادبة مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 672203، ص= 3892589)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ط" الكائنة جنوب شرق سبخة الجم على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع ثنية الشط بإحداثيات (س= 667400، ص= 3890306).
- من النقطة "ط" ينعرج الحد في إتجاه الشمال الغربي متبعا ثنية الشط حتى النقطة "ظ" الكائنة بهنشير أولاد الزواوي على مستوى حاشية سبخة الجم بإحداثيات (س=666648، ص= 3893050)، ثم يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ع" الكائنة بمنطقة أولاد أحمد على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين زالبة والحنشة مع مسلك السواودية بإحداثيات
(س= 665134، ص= 3895478).
- من النقطة "ع" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلك السواودية حتى النقطة "غ" الكائنة بمنطقة بئر الحمام على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=663806، ص= 3897903).
غربا
- من النقطة "غ" ينعرج الحد في إتجاه الشمال متبعا مسلك فلاحي حتى النقطة "ف" الكائنة بهنشير شبكلو على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=664153، ص= 3901360).
- من النقطة "ف" ينعرج الحد في إتجاه الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ق" الكائنة بهنشير شبكلو على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=665362، ص= 3900843).
- من النقطة "ق" ينعرج الحد في إتجاه الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ك" الكائنة بهنشير أولاد جاب الله على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الجم وزالبة مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 667083، ص= 3902482).
- من النقطة "ك" ينعرج الحد في إتجاه الجنوب الشرقي متبعا الطريق الرابطة بين الجم وزالبة حتى النقطة "ل" الكائنة ببئر زالبة على مستوى تقاطع الطريق الرابطة بين الجم وزالبة مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 668652، ص= 3901329).
- من النقطة " ل" ينعرج الحد في إتجاه الشمال متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "م" الكائنة على مستوى تقاطع مسلك الرممين مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 668719، ص= 3904639).
- من النقطة "م" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا مسلك الرممين حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية زالبة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟