Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 376 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية دار شعبان الفهري من ولاية نابل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-046

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 376 لسنة 2022 مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية دار شعبان الفهري من ولاية نابل.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية دار شعبان الفهري،
وعلى الأمر عدد 210 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جانفي 1990 المتعلق بتوسيع منطقة بلدية دار شعبان الفهري،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية دار شعبان الفهري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة دار شعبان الفهري بالخـط المغـلـق ( أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- ض- ط - ظ -أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمالا :
ـ من النقطة "أ" الكائنة بهنشير الفرينين بإحداثيات (س=648529، ص=4048113) ينطلق الحد في اتجاه الشمال الغربي وصولا إلى النقطة "ب" الكائنة بنفس المنطقة بإحداثيات (س=647239، ص=4049535).
ـ من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الشمال حتى النقطة "ت" الكائنة بنفس المنطقة على مستوى وادي المنزه بإحداثيات (س=647175، ص=4050271).
ـ من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشرق متبعا وادي ركروك وصولا إلى النقطة "ث" الكائنة بمجرى الوادي في منطقة مزنين بإحداثيات (س=650784، ص=4049726).
ـ من النقطة "ث"ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي السرادكة حتى النقطة "ج" الكائنة بأرض الطرابلسي بإحداثيات (س=652151، ص=4047940).
شرقا:
ـ من النقطة "ج" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي وصولا إلى النقطة "ح" الكائنة بدوار أولاد حمودة بإحداثيات (س=651006،
ص =4045770).
ـ من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "خ" الكائنة بهنشير زامو بإحداثيات (س=652950،
ص =4043716).
ـ من النقطة "خ" يواصل الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "د" الكائنة بين هنشير زامو وهنشير غرداية بإحداثيات
(س =654241، ص =4043082).
ـ من النقطة "د" يواصل الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ذ" الكائنة بالوادي الكبير بإحداثيات (س=655666، ص=4042494).
ـ من النقطة "ذ" يمتد الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا نفس الوادي وصولا إلى النقطة "ر" الكائنة على مستوى تقاطع الوادي مع بحيرة بإحداثيات (س=658079، ص=4039868).
ـ من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا نفس الوادي وصولا إلى النقطة "ز" الكائنة بتقاطع طريق زامو مع الوادي بإحداثيات (س=657580، ص=4039205).
جنوبا:
ـ من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الجنوب متبعا الوادي وصولا إلى النقطة "س" الكائنة على الشريط الساحلي بمنطقة الشراشر بإحداثيات (س =658605، ص=4034916).
ـ من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الغرب متبعا الشريط الساحلي حتى النقطة "ش" الكائنة على مستوى تقاطع وادي سيدي موسى مع الشريط الساحلي بإحداثيات ( س=657011، ص=4034222).
غربا:
ـ من النقطة "ش" ينعرج الحد في اتجاه الشمال الغربي متبعا نفس الوادي وصولا إلى النقطة "ص" الكائنة بمنطقة البطين بإحداثيات (س =651579، ص =4040556).
ـ من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ض" الكائنة بجبل المجاديب بمنطقة بالياس بإحداثيات
(س =650843، ص=4044039).
ـ من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي وصولا إلى النقطة "ط" الكائنة على مستوى وادي سوحيل بمنطقة هنشير القرط بإحداثيات (س=647957، ص=4042202).
ـ من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ظ" الكائنة بدوار جلول منطقة الحارثين بإحداثيات
(س =645134، ص=4045417).
ـ من النقطة "ظ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي وصولا إلى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية دار شعبان في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟