Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 16 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل البحري مبرم بتاريخ 29 جوان 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليونانية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 16 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل البحري مبرم بتاريخ 29 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليونانية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على الاتفاق في مجال النقل البحري الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 29 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليونانية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟