قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 25 مارس 2022 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 25 مارس 2022 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إن وزير الشّؤون الدّينيّة،
بــعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة في تفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرّخ في 20 جانفي 2022 المتعلّق بإلحاق السّيّد ظافر الأندلسي، مستشار عام للسّجون والإصلاح من الصّنف الأوّل، لدى وزارة الشّؤون الدّينيّة ابتداء من 1 مارس 2022،
وعلى قرار وزير الشّؤون الدّينيّة المؤرّخ في 15 مارس 2022 المتعلّق بتكليف السّيّد ظافر الأندلسي، مستشار عام للسّجون والإصلاح من الصّنف الأوّل، بمهام مدير الشّؤون الماليّة بالإدارة العامّة للمصالح المشتركة بوزارة الشّؤون الدّينيّة ابتداء من 1 مارس 2022.
قــرّر مـا يــلــي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسّيّد ظافر الأندلسي، مستشار عام للسّجون والإصلاح من الصّنف الأوّل مكلّف بمهام مدير الشّؤون الماليّة بالإدارة العامّة للمصالح المشتركة بوزارة الشّؤون الدّينيّة، ليمضي بالنّيابة عن وزير الشّؤون الدّينيّة جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولاته باستثناء النّصوص ذات الصّبغة التّرتيبيّة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 مارس 2022.
تونس في 25 مارس 2022.
وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
إن وزير الشّؤون الدّينيّة،
بــعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدّولة في تفويض حقّ الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 534 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 المتعلّق بتنظيم وزارة الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرّخ في 20 جانفي 2022 المتعلّق بإلحاق السّيّد ظافر الأندلسي، مستشار عام للسّجون والإصلاح من الصّنف الأوّل، لدى وزارة الشّؤون الدّينيّة ابتداء من 1 مارس 2022،
وعلى قرار وزير الشّؤون الدّينيّة المؤرّخ في 15 مارس 2022 المتعلّق بتكليف السّيّد ظافر الأندلسي، مستشار عام للسّجون والإصلاح من الصّنف الأوّل، بمهام مدير الشّؤون الماليّة بالإدارة العامّة للمصالح المشتركة بوزارة الشّؤون الدّينيّة ابتداء من 1 مارس 2022.
قــرّر مـا يــلــي:
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعيّة 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسّيّد ظافر الأندلسي، مستشار عام للسّجون والإصلاح من الصّنف الأوّل مكلّف بمهام مدير الشّؤون الماليّة بالإدارة العامّة للمصالح المشتركة بوزارة الشّؤون الدّينيّة، ليمضي بالنّيابة عن وزير الشّؤون الدّينيّة جميع الوثائق الدّاخلة في حدود مشمولاته باستثناء النّصوص ذات الصّبغة التّرتيبيّة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 مارس 2022.
تونس في 25 مارس 2022.
وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون