Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 مارس 2022.
يعفى السيد جمال هاشم، مهندس رئيس، من مهام كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقصرين ابتداء من 1 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟