قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 مارس 2022.
يعفى السيد جمال هاشم، مهندس رئيس، من مهام كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقصرين ابتداء من 1 أفريل 2022.
يعفى السيد جمال هاشم، مهندس رئيس، من مهام كاهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالقصرين ابتداء من 1 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون