قـرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 مارس 2022.
تكلف السيدة خلود عيسى، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة مقاومة العنف ضد المرأة بالإدارة الفرعية لتكافؤ الفرص بإدارة شؤون المرأة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلف السيدة خلود عيسى، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة مقاومة العنف ضد المرأة بالإدارة الفرعية لتكافؤ الفرص بإدارة شؤون المرأة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون