قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 مارس 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 مارس 2022.
تسمى السيدة زهور متهمم متصرفة ممثلة لوزارة البيئة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد المنذر بوسنينة.
تسمى السيدة زهور متهمم متصرفة ممثلة لوزارة البيئة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد المنذر بوسنينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون