قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 مارس 2022.
يكلف السيد عماد الطهاري، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مدير الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد عماد الطهاري، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مدير الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون