أمر رئاسي عدد 288 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 288 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022.
تكلّف السيدة أم الزين الطمني، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان ببنزرت ابتداء من 26 جويلية 2021.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
تكلّف السيدة أم الزين الطمني، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان ببنزرت ابتداء من 26 جويلية 2021.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون