أمر رئاسي عدد 291 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 291 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد بشير الشابي، مستشار مقرر عام، بمهام مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقيروان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ينهى تكليف السيد بشير الشابي، مستشار مقرر عام، بمهام مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقيروان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون