قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية تقني رئيس أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 15 مارس 2022.
يسمى السيد رياض بوذينة، تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، في رتبة تقني رئيس أول وذلك ابتداء من 23 فيفري 2022.
يسمى السيد رياض بوذينة، تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، في رتبة تقني رئيس أول وذلك ابتداء من 23 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون