قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بإسناد الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 15 مارس 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة وحيدة عبد الله حرم النفاتي، متصرف رئيس، كاهية مدير الانتزاعات بإدارة العمليات العقارية بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة وحيدة عبد الله حرم النفاتي، متصرف رئيس، كاهية مدير الانتزاعات بإدارة العمليات العقارية بالإدارة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون