أمر رئاسي عدد 294 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 294 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022.
تنهى تسمية السيدة فائقة العواني، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 4 جانفي 2022.
تنهى تسمية السيدة فائقة العواني، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 4 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون