أمر رئاسي عدد 293 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 293 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022.
تسمى السيدة إكرام الدريدي، مساعد للتعليم العالي، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 جانفي 2022.
تسمى السيدة إكرام الدريدي، مساعد للتعليم العالي، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون