قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 مارس 2022.
تسمى الدكتورة آمنة بهلولي عضوا ممثلا عن معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن الدكتور الأمجد الطرهوني، وذلك ابتداء من 10 فيفري 2022.
تسمى الدكتورة آمنة بهلولي عضوا ممثلا عن معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن الدكتور الأمجد الطرهوني، وذلك ابتداء من 10 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون