أمر رئاسي عدد 295 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 295 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022.
يسمى السيد سامي التليلي مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 26 جانفي 2022.
يسمى السيد سامي التليلي مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 26 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون