Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 287 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 287 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022.
يكلف السيد محمد الصادق بلوزة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بصفاقس بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 15 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟