قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 مارس 2022.
تكلف السيدة لمياء البنوني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة لمياء البنوني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مديرة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون