قرار من وزير النقل مؤرخ في 25 مارس 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الطبي للطيران المدني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 25 مارس 2022.
يعين أعضاء بالمجلس الطبي للطيران المدني:
ـ الأستاذ علي بالهاني: رئيس،
ـ الأستاذ جلول دغفوس: نائب رئيس،
ـ الأستاذ التهامي الخليفي: عن مركز الكشف الطبي للطيران التابع لوزارة الدفاع الوطني،
ـ الأستاذ صابر بوحديبة: عن وزارة الصحة،
ـ الأستاذ مهدي بن لسود: عن الطب الاستعجالي للمطارات،
ـ الأستاذة السيدة عياد: اختصاصي في علم أمراض العيون،
ـ الأستاذ محمد فرجاوي: اختصاصي في علم أمراض الأذن والحنجرة والأنف،
ـ الأستاذ رشيد مشماش: اختصاصي في علم أمراض القلب،
ـ الأستاذ سمير بلال: اختصاصي في علم أمراض الأعصاب،
ـ الأستاذة مريم سرغيني: اختصاصي في علم أمراض المعدة والأمعاء،
ـ الأستاذ محسن معالج: اختصاصي في علم أمراض الرئة،
ـ الأستاذ بدر الدين الكيلاني: اختصاصي في طب الوقاية،
ـ الأستاذ محمد رضا كمون: اختصاصي في علم الأمراض الجلدية،
ـ الأستاذ عبد الرزاق هداوي: اختصاصي في علم الأورام،
ـ الأستاذة ماجدة شعور: اختصاصي في الطب النفسي.
يعين أعضاء بالمجلس الطبي للطيران المدني:
ـ الأستاذ علي بالهاني: رئيس،
ـ الأستاذ جلول دغفوس: نائب رئيس،
ـ الأستاذ التهامي الخليفي: عن مركز الكشف الطبي للطيران التابع لوزارة الدفاع الوطني،
ـ الأستاذ صابر بوحديبة: عن وزارة الصحة،
ـ الأستاذ مهدي بن لسود: عن الطب الاستعجالي للمطارات،
ـ الأستاذة السيدة عياد: اختصاصي في علم أمراض العيون،
ـ الأستاذ محمد فرجاوي: اختصاصي في علم أمراض الأذن والحنجرة والأنف،
ـ الأستاذ رشيد مشماش: اختصاصي في علم أمراض القلب،
ـ الأستاذ سمير بلال: اختصاصي في علم أمراض الأعصاب،
ـ الأستاذة مريم سرغيني: اختصاصي في علم أمراض المعدة والأمعاء،
ـ الأستاذ محسن معالج: اختصاصي في علم أمراض الرئة،
ـ الأستاذ بدر الدين الكيلاني: اختصاصي في طب الوقاية،
ـ الأستاذ محمد رضا كمون: اختصاصي في علم الأمراض الجلدية،
ـ الأستاذ عبد الرزاق هداوي: اختصاصي في علم الأورام،
ـ الأستاذة ماجدة شعور: اختصاصي في الطب النفسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون