Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 25 مارس 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الطبي للطيران المدني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 25 مارس 2022.
يعين أعضاء بالمجلس الطبي للطيران المدني:
ـ الأستاذ علي بالهاني: رئيس،
ـ الأستاذ جلول دغفوس: نائب رئيس،
ـ الأستاذ التهامي الخليفي: عن مركز الكشف الطبي للطيران التابع لوزارة الدفاع الوطني،
ـ الأستاذ صابر بوحديبة: عن وزارة الصحة،
ـ الأستاذ مهدي بن لسود: عن الطب الاستعجالي للمطارات،
ـ الأستاذة السيدة عياد: اختصاصي في علم أمراض العيون،
ـ الأستاذ محمد فرجاوي: اختصاصي في علم أمراض الأذن والحنجرة والأنف،
ـ الأستاذ رشيد مشماش: اختصاصي في علم أمراض القلب،
ـ الأستاذ سمير بلال: اختصاصي في علم أمراض الأعصاب،
ـ الأستاذة مريم سرغيني: اختصاصي في علم أمراض المعدة والأمعاء،
ـ الأستاذ محسن معالج: اختصاصي في علم أمراض الرئة،
ـ الأستاذ بدر الدين الكيلاني: اختصاصي في طب الوقاية،
ـ الأستاذ محمد رضا كمون: اختصاصي في علم الأمراض الجلدية،
ـ الأستاذ عبد الرزاق هداوي: اختصاصي في علم الأورام،
ـ الأستاذة ماجدة شعور: اختصاصي في الطب النفسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟