قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس دائرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 11 مارس 2022.
يعفى السيد محمد البشير زمال، متصرف مستشار، من مهام رئيس دائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
يعفى السيد محمد البشير زمال، متصرف مستشار، من مهام رئيس دائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون