قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 مارس 2022.
يكلف السيد كمال خليفة، مهندس عام، بمهام مدير حماية النباتات بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يحافظ المعني بالأمر في هذه الوضعية على الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد كمال خليفة، مهندس عام، بمهام مدير حماية النباتات بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يحافظ المعني بالأمر في هذه الوضعية على الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون