قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 25 مارس 2022.
يكلف السيد ضياء الحق سديري، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
يكلف السيد ضياء الحق سديري، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد لتكنولوجيات المعلومات والاتصال بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون