قـرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 مارس 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد نبيل ميلاد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بسوسة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 6 ديسمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد نبيل ميلاد، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، المكلف بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بسوسة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 6 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون