قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 15 مارس 2022 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 15 مارس 2022.
تسمى المهندستان المعماريتان الأوليان بسلك المهندسين المعماريين للإدارة الآتي ذكرهما في رتبة مهندس معماري رئيس وذلك ابتداء من 23 فيفري 2022:
ـ السيدة صباح بن عمر،
ـ السيدة أمال عوادي.
تسمى المهندستان المعماريتان الأوليان بسلك المهندسين المعماريين للإدارة الآتي ذكرهما في رتبة مهندس معماري رئيس وذلك ابتداء من 23 فيفري 2022:
ـ السيدة صباح بن عمر،
ـ السيدة أمال عوادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون