قـرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 مارس 2022.
يكلف السيد منذر البجاوي، أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 16 فيفري 2022.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد منذر البجاوي، أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 16 فيفري 2022.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون