أمر رئاسي عدد 290 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 290 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022.
يعفى السيد عماد العيفي، متصرف رئيس، من وظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 24 ماي 2021.
يعفى السيد عماد العيفي، متصرف رئيس، من وظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 24 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون