أمر رئاسي عدد 286 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 286 لسنة 2022 مؤرخ في 21 مارس 2022.
يكلف السيد محمد الطيب الزاهي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتوزر بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 15 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد الطيب الزاهي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتوزر بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 15 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون