قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 مارس 2022.
يسمى السيد مفيد بن كعبية عضوا ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد عبد القادر بومخلة، ابتداء من 9 جويلية 2021.
يسمى السيد مفيد بن كعبية عضوا ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد عبد القادر بومخلة، ابتداء من 9 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون