Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 مارس 2022.
يسمى السيد مفيد بن كعبية عضوا ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيد عبد القادر بومخلة، ابتداء من 9 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟