Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 25 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 25 مارس 2022.
يكلف السيد أكرم محمود، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المعالم الدينية والإطارات المسجدية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسليانة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟