قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 25 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 25 مارس 2022.
يكلف السيد أكرم محمود، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المعالم الدينية والإطارات المسجدية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسليانة بوزارة الشؤون الدينية.
يكلف السيد أكرم محمود، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المعالم الدينية والإطارات المسجدية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسليانة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون