قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 مارس 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس دائرة صحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 مارس 2022.
ينهى تكليف الدكتورة علياء بن عمارة حرم مخلوف، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بسكرة من ولاية أريانة ابتداء من 22 أكتوبر 2021.
ينهى تكليف الدكتورة علياء بن عمارة حرم مخلوف، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بسكرة من ولاية أريانة ابتداء من 22 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون