قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 جوان 2021.
تكلّف السيدة عايدة سعداوي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة التضامن والتنمية الاجتماعية، بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة عايدة سعداوي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة التضامن والتنمية الاجتماعية، بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون