قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 28 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 28 سبتمبر 2021.
يسمّى السيد مهدي بن جمعة متصرفا ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد إبراهيم بسيس.
يسمّى السيد مهدي بن جمعة متصرفا ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضا عن السيد إبراهيم بسيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون