قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جوان 2021.
يكلف السيد هيثم قصارة، مهندس أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الروحية.
يكلف السيد هيثم قصارة، مهندس أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الروحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون