قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-088
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021.
يكلف السيد وليد السباعي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المراجعة بإدارة الموارد والشؤون الاقتصادية ببلدية تونس.
يكلف السيد وليد السباعي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة المراجعة بإدارة الموارد والشؤون الاقتصادية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون